حلقة نقاشية جديدة حول قرارات محكمة العدل الدولية بشأن فلسطين
انشغل العالم كله وبالأخص العالم العربي بالقرارات التي صدرت من محكمة العدل الدولية بشأن الوضع في غزة وفلسطين والتي أكدت اختصاصها في نظر الدعوى المقامة من دولة جنوب أفريقيا ودعت إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمنع الإبادة الجماعية، في خطوة لمجابهة دولة الاحتلال تحتاج إلى كثير من القراءة والنقاش والتحليل لا سيما مدى قدرتها على وقف ما يقوم به جيش الاحتلال من انتهاكات واضحة وصريحة للقانون الدولي الإنساني.
وفي هذا السياق، عقد مركز أتون للدراسات حلقة نقاشية بحضور الكاتب الصحفي فتحي محمود مدير مركز أتون والمستشار عدلي حسين رئيس منظمة محافظي وعمد وحكام مدن البحر المتوسط، والمستشار حسن أحمد عمر الخبير في القانون الدولي والمحامي بالنقض، والدكتور علاء حرارة المحامي الفلسطيني وعضو لجنة فلسطين في اتحاد المحامين العرب، وقد أدار الحلقة الدكتور نبيل حلمي عضو اللجنة القومية المصرية للقانون الدولي الإنساني وأستاذ القانون الدولي المعروف.
نقاط رئيسية حول دعوى جنوب أفريقيا
بدأ الحديث في الحلقة النقاشية المستشار عدلي حسين رئيس منظمة محافظي وعمد وحكام مدن البحر المتوسط والذي أشار إلى أن هناك محكمتان واحدة خاصة بالدول، وأخرى خاصة بالأطراف الذين يرتكبون الجرائم، ولكل محكمة نظامها وفق قانونها أو النظام الأساسي الخاصة بها، موضحاً أن جنوب أفريقيا بحكم صلتها وتاريخها في العنصرية والاستبداد آلت على نفسها تبني مواجهة تلك القضية على مستوى العالم، وبالتالي لمّا رأت ما يجري من جرائم ومذابح في غزة تقدمت بهذه الدعوى مسنّدة بأسانيد كبيرة للغاية ومجموعة من الخبراء الجيدين، مشيراً إلى أن ذلك قد ظهر من خلال مرافعاتهم أمام محكمة العدل الدولية، والدعوى خاصة بارتكاب جريمة الإبادة الاجتماعية، معرباً عن أن هذه الجريمة واضحة وليست بحاجة إلى البحث عن أدلة.
وتحدث المستشار عدلي حسين عن نقطة قال إنها شكلية تتعلق بأن جنوب أفريقيا هي التي رفعت الدعوى وليست دولة عربية أو دولة فلسطين المجني عليها، قائلاً إنه من الواضح أن أحداث غزة عرّت الكرة الأرضية ولم تضع أحداً في الكرة الأرضية إلا وقامت بتعريته سواء من أبدى رأيه أو من جبن أو من صمت، قائلاً إنه إذا تم الحديث عن الدول العربية فيمكن أن تكون هناك ضغوطاً من أمريكا ومصالح اقتصادية وأخرى سياسية واتفاقيات، وكل دولة تبحث عن عذرها، على حد قوله.
إلا أنه أكد أن ما يهمه هو فلسطين؛ كونها صاحبة الشأن الأصلي والمخاطبة والتي يجب أن تخاطب، فالبعض يقول إن المحكمة خاصة بالدول وفلسطين ليست دولة، وبالتالي لن تستطيع فعل شيء، لكن الأمر مختلف بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية فيمكن لفلسطين الذهاب كونها عضو وتوافق على النظام الأساسي لها، لكن لأن فلسطين ليست دولة بالنسبة لمحكمة العدل الدولية بالتالي أصبحت القضية بين جنوب أفريقيا وإسرائيل، وهذا ما يقدم عذراً قانونياً لفلسطين.
إلا أن هناك كذلك جانب آخر تحدث عنه المستشار عدلي حسين مؤكداً أنه ينحاز له، وهو أن دولة فلسطين موجودة ومعترف بها من الأمم المتحدة، بدليل أن لها سفارات، فهي دولة ولكن تحت الاحتلال ولا بد أن تستكمل طبقاً للقرارات الدولية شكلها النهائية لكنها في الأخير دولة، مشيراً في ذلك إلى أن مصر على سبيل المثال كانت تحت الاحتلال الإنجليزي ومع ذلك كانت دولة ولها اسمها وغيرها من الدول التي تعرضت لاحتلال، وبالتالي فإن الادعاء بأن فلسطين ليست دولة لكونها محتلة أمر خاطيء من الناحية القانونية، ومن هنا فإن الإعلام عليه دور في أن يفهم الناس أن فلسطين دولة، وفقاً لما قال.
وتساءل “حسين” حول أنه إذا كانت فلسطين دولة ولديها رئيس فلماذا لم تتقدم هي بالدعوى أمام محكمة العدل الدولية، منتقداً في هذا السياق موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومعرباً عن اعتقاده بأن الشعب الفلسطيني غير راض عن أدائه، مشيراً كذلك إلى المجازر التي ترتكب كل يوم من الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، بل إن السلطة الفلسطينية عندما اتجهت إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد القيادات الإسرائيلية بأنهم ارتكبوا جرائم ضد القانون الدولي الإنساني وجرائم حرب، وعندما بدأت المحكمة النظر فيها طلب “أبومازن” بنفسه تأجيل النظر فيها، ولا تزال “مركونة” إلى الآن، ولا يعرف بعد ما إذا كان هذا الأمر له مساومات ما أو ثمن ما، وهذه هي السياسة، وبالتالي – على حد تعبيره – هناك مسائل غامضة في هذا الأمر.
وقال إنه فيما يتعلق بالدعوى التي تقدمت بها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية فقد حكمت المحكمة بأنها تقع ضمن اختصاصها، والقرارات التي صدرت عنها حسب ولايتها تعني أنها قبلت الاختصاص وأصبح الأمر مستقراً من حيث الوضع القانوني، لافتاً إلى أنها مثل أي محكمة يكون لها شقين أحدهما مستعجل والذي يقوم على فكرة أنه إلى حين الفصل في موضوع النزاع يطلب من المحكمة أن تقوم بأمر ما كقرار مؤقت، والأمر ينطبق على محكمة العدل الدولية والتي أصدرت قرارات مبدئية سريعة وكلها متصلة بالحالات الإنسانية، لكن ما يهم أكثر هو ما قالته بأنه يجب عدم التحريض أو ارتكاب أي فعل يؤدي إلى الإبادة الجماعية، وبالتالي هذه العبارة تعني أن الباب مفتوح أمام المحكمة بشأن المسألة ونتجه لتقديم المستندات والأدلة لا سيما أن الحكم سيأخذ فترة طويلة، وبالتالي فإن جلسة محكمة العدل الدولية الغرض منها النظر في كيفية تنفيذ تلك القرارات أو ما إذا كان سيتم استخدام الفيتو من أي دولة ضدها.
وقال إنه رغم كل تلك القرارات إلا أن إسرائيل تضرب بها عرض الحائط ولا تزال تواصل نفس المذابح بل وبشكل أشد والمذابح كل يوم، وكأن إسرائيل تريد أن تحقق أكبر قدر ممكن قبل أن تطلب منها أمريكا أن توقف المجازر بعنف، وهذا إجرام موثق ويجب أن يوثق حتى يتم تقديمه إلى المحكمة حول كيف تعمل تل أبيب قبل وبعد وأثناء عملية المحاكمة.
وأثار المستشار عدلي حسين مسألة قيام بعض الدول بقطع التمويل عن وكالة إغاثة وتشغيل اللاجين الفلسطينيين “أونروا” بعد مزاعم عن تورط موظفين في الوكالة بهجوم الفصائل الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر الماضي، مشيراً إلى أن هذا القرار يعني أنه هناك تواطؤ وإكراه يتواصل ممارسته على قطاع غزة. كما لفت إلى أن عملية إيقاف الحرب وإطلاق النار باعتبار أن إطلاق النار هو الصورة الفادحة لرجل الشارع، لكن إطلاق النار ليس الحرب وحدها بل التعطيش والتجويع وحجز الدواء وانتشار المرض كلها أمور تؤدي للموت وهي وسائل إبادة، وبالتالي ليس إطلاق النار فقط هو الذي يؤدي للوفاة بل على العكس الذين استشهدوا بضرب النار أقل من أولئك الذين توفوا نتيجة الوسائل الأخرى، متسائلاً حول دور القانون والصحافة، واعتبر أن هذه الأمور أخطر من إطلاق النار والمطالبة بوقفه. وقال “حسين” إن البعض لم يقل إن المحكمة لم تطالب بوقف إطلاق النار لأن هناك من يرى أن إطلاق النار سينطبق على إسرائيل وليس على حماس لأن الأخيرة ليست دولة، وبالتالي يتم تشجيع الحركة على إطلاق النار بينما يتم محاسبة تل أبيب، وبالتالي قررت المحكمة الابتعاد عن هذه اللعبة، ودعت لوقف كافة الوسائل التي تؤدي إلى الإبادة الجماعية حتى تبعد عن أي تفسير يؤول على أنه شرعية لحركة حماس. وأشار أيضا إلى مسألة أخرى وهي أن إسرائيل تتذرع بأن ما تقوم به من قبيل الدفاع عن نفسها، مؤكداً أن هذا الأمر خاطيء، موضحاً أن الفعل يكون أثناء الفعل والحدث، إذ أنه في القانون العادي يكون الدفاع عن النفس وقت الاعتداء أما لو أن شخصاً ضرب شخصاً آخر واستطاع الفرار ثم قام الشخص الذي تم الاعتداء عليه بالبحث عنه لرد الاعتداء فإن هذا لا يوصف بأنه دفاع عن النفس وإنما قتل وانتقام، داعياً رجال القانون والإعلام إلى توضيح هذا الأمر، وتوضيح الفارق بين حق الدفاع عن النفس والانتقام.
قضية ذات أهمية كبيرة
من جهته، قال الدكتور نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي إننا أمام قضية هامة للغاية في القانون الدولي كون هناك بجاحة من الدولة المعتدية ومساندة من إحدى العناصر الدولية وهي الولايات المتحدة الأمريكية التي تساند مخالفة القانون الدولي والإنسانية وترتكب جريمة من الجرائم التي تم النص عليها، مؤكداً أن الدفاع الشرعي ليس لإسرائيل فهي دولة احتلال، وفي نفس الوقت هناك دولة تحت الاحتلال وشعب تحت الاحتلال يتم منعه من الدفاع الشرعي، ولأن الاحتلال جريمة مستمرة، وهذه الجريمة تسمح قولاً واحداً بالدفاع الشرعي وفق القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف لسنة 1948، وخاصة الاتفاقية الرابعة لحماية المدنيين تحت الاحتلال، مشيراً إلى هذه الاتفاقية ظهرت بعد أن انتهت الحرب العالمية الثانية حين اجتمعت الدول لأن هناك انتهاكات وإبادة وقتل فهتلر لم يكن يميز بين قرية وأخرى ومكان وآخر، كان يبيد كل شيء، فبعد هزيمة هتلر وألمانيا انتفض العالم كي يضع هذه القواعد لحماية المدنيين ووقف الإبادة وكافة القواعد التي نتحدث عنها اليوم في هذا الشأن وهذا المجال.
ولفت الدكتور نبيل حلمي إلى أن إسرائيل تعود مرة أخرى لما رفضه المجتمع الدولي وهو الإبادة بصفة وما يتفرع عنها، فالإبادة ليست مجرد إبادة وإنما بداخلها جرائم أخرى مثل جرائم الحرب والتهجير القسري وجرائم ضد الإنسانية، وفي وقت لا أحد يسمع لمن هم تحت الاحتلال، إلا إن إسرائيل هي التي أظهرت ذلك أكثر من أي طرف آخر وهي جريمة الإبادة وساهمت في انتفاضة قانونية أخيرة ألا وهي تطبيق اتفاقية منع الإبادة الجماعية المبرمة سنة 1948 والتي تم التصديق عليها في أوائل الخمسينيات من قبل المجتمع الدولي.
جنوب أفريقيا ودورها
وتحدث أستاذ القانون الدولي عن تدخل جنوب أفريقيا في الأمر، وقال إنها صدّقت على جريمة منع الإبادة الجماعية وإسرائيل هي الأخرى كانت طرفاً في هذه الاتفاقية التي نصت على أن أي عضو من أعضاء هذه الاتفاقية يرى أن هناك تطبيق للإبادة الجماعية أن يتقدم إلى الجهة المختصة وهي محكمة العدل الدولية، معرباً عن أنه نفسه يفضل اللجوء إليها وليس إلى المحكمة الجنائية الدولية، نظراً لأن المدعي الحالي للأخيرة من باكستان ومعه جواز سفر إنجليزي وينفذ تعليمات إنجلترا رغم أنه أصدر بياناً أكد فيه المخالفات، لكن تقدمت فلسطين إليه وبعض الدول بمذكرات لم يلتفت إليها بجدية بهذا الشأن، مشدداً على أنه غير أمين عكس المدعية السابقة للمحكمة وكانت أفريقية، مؤكداً أنه من دراساته فإن المحكمة بدأت تنهار، وبدأت كثير من الدول الأفريقية التي كانت تدعمها تنسحب منها.
وبالعودة مرة أخرى إلى دور جنوب أفريقيا، أوضح أن الأخيرة وإسرائيل دولتان عضوتان في اتفاقية الإبادة الجماعية وفق المادتين 8 و9 يكون لأي عضو في الاتفاقية الحق في اللجوء لمحكمة العدل الدولية، والأخيرة تمارس عملها بمقتضى المادة 41 فقرة 1 وفقرة 2 التي تنص على أنها ذات اختصاص في هذا الأمر، مشيراً إلى أنها تقبل القضية وتجد أن ما يجري عنف وعدم إنسانية في الواقعة تعطي قرارات بتدابير مؤقتة للطرفين فيها. وأشار إلى أن البعض قال إن المحكمة لم تصدر قراراً بوقف العدوان العسكري، مؤكداً أن هذا ليس من اختصاص المحكمة وإنما من اختصاص الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي التي تطلب من مجلس الأمن الدولي أو في مجال الاتحاد من أجل السلم، أي إذا فشل مجلس الأمن في حل مسألة مطروحة عليه، فإن اختصاصاته بأغلبية مطلقة من مجلس الأمن تنتقل إلى الجمعية العامة، وفي هذه الحالة تصدر قرارات ملزمة ولا بد من تنفيذها وليست مجرد توصيات. وقال إن المادة 41 فقرة 2 في اتفاقية الإبادة الجماعية تتحدث عن الموضوعية ومدى اتفاق ما يجري مع القانون الدولي وتصدر قرارات نهائية للأطراف ومجلس الأمن بالتدابير المقترحة، وبالتالي تصدر قرارت غير ملزمة، وهنا قد يقول البعض إنها غير ملزمة ويقلل من قيمتها، لكن عندما تصدر محكمة العدل الدولية التي هي جزء من الأمم المتحدة وأحد الهيئات فيها خاضعة للعالم كله يراها ويستمع لها وبها 18 قاض أي بها ثقل قانوني وأدبي في القرارات التي تصدر عنها عكس المحكمة الجنائية الدولية.
وقال الدكتور نبيل حلمي إن إسرائيل قالت إن المحكمة ليس من اختصاصها أي قرار بوقف إطلاق النار وإنما هذا اختصاص مجلس الأمن، وهذا أتفق مع هذا، لكن لا بد أن نعلم أن القرار الذي صدر من المحكمة في ضوء الفقرة 1 من المادة 41 هو أعلى سقف يمكن أن تتخذه في إطار اختصاصاتها، أي أنها أعطت جنوب أفريقيا النهاية، منتقداً الأصوات التي هاجمت المحكمة على قرارها، مؤكداً أن ما تهاجم فيه غير حقيقي، ولذا من الواجب الترحيب بالقرارات التي صدرت عن المحكمة في إطار المادة 41 فقرة 2، مشيراً إلى أنه في ضوء تلك القرارات تقوم بعض الدول بتقديم مشروعات قرارات لمجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار والبدء بإرسال شاحنات المعونات الكافية إلى غزة فوراً لكي تحرج إسرائيل إذا تجرأت على ضرب الشاحنات، منتقداً كذلك الموقف الأمريكي قائلاً إن الولايات المتحدة هي التي تعرف التهجير القسري والإبادة وما فعلته بالهنود الحمر وما قامت به من تمييز عنصري.
وقال “حلمي” إنه في حالة عدم اتخاذ القرار من قبل مجلس الأمن الدولي تتجه الدول إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وتسعى إلى تطبيق مبدأ الاتحاد من أجل السلم الذي يتناول فحص الموضوع بسلطات مجلس الأمن عند ثبوت فشل الأخير في تحقيق السلم والأمن الدوليين، وبالتالي من المتوقع أن يتجنب المجتمع الدولي التعامل مع إسرائيل اعتماداً على قرار محكمة العدل الدولية وقد يصل الأمر إلى قطع العلاقات المتعددة وتخفيض التمثيل الدبلوماسي مع إسرائيل.
كما أشار الدكتور نبيل حلمي إلى جوانب قانونية مهمة في القرارات الصادرة عن المحكمة، ورغم أن القرار لم يتضمن وقفاً لإطلاق النار وإنهاء العدوان، إلا أنه به كثير مما يشكل انتصارات لجنوب أفريقيا والعرب وفلسطين، فالمحكمة اعترفت أنها ترى أن هناك نزاعاً يستحق النظر، وثانياً أن المحكمة ترى أن طلب جنوب أفريقيا ببحث وقوع أعمال بواسطة إسرائيل مجرمة يأتي في ظل معاهدة منع الإبادة الجماعية وجاء من طرف له حق التقاضي. كما سجلت المحكمة بعض صور تلك الأعمال المجرمة مثل منع الماء والكهرباء والعلاج، كما سجلت صور الدعوة إلى الإبادة الجماعية في تصريحات المسؤولين الإسرائيليين، فالإسرائيليين أعطوا بتصريحاتهم السند كله، كما طالبت المحكمة إسرائيل بالتوقف عن تهجير المدنيين وتعريضهم للقتل، وطلبت منع الدعوة إلى الإبادة الجماعية وأن تعاقب من يقوم بذلك، وبالتالي كل من يعلن دعمه لما تقوم به إسرائيل أصبح متهماً بموجب القانون الدولي الإنساني ومتهماً بالمساعدة على الإبادة الجماعية. وذكر كذلك أن المحكمة طلبت من إسرائيل إرسال تقرير خلال شهر من تاريحه عن استجابتها لطلبات المحكمة، وقد ورد أن تل أبيب لن ترسل الخطاب وهو أمر يدعم الإدانة الموضوعية لإسرائيل وارتكابها جريمة الإبادة البشرية بما تشمله من جرائم متفرعة.
إيجابيات قرار محكمة العدل الدولية
المستشار حسن أحمد عمر خبير القانون الدولي والرئيس السابق بمحكمة الاستئناف والمحامي بالنقض علق بدوره على قرارت محكمة العدل الدولية مشيراً إلى أن المحكمة أصدرت أوامر وهي ملزمة وهذه الأوامر التي صدرت جاءت عملاً بأحكام المادة 41 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية باعتبارها تدابير مؤقتة إلى أن يتم الفصل في الدعوى الموضوعية، معتبراً أن هذه القرارات تمثل “شق مستعجل”، مشدداً على أهميتها وكونها ملزمة، كما أنها لم تصدر لإسرائيل فقط إنما لجميع الدول الأعضاء الموقعة على اتفاقية مناهضة الإبادة الجماعية وكل منهم الآن ملزم بمنع هذه الابادة.
وشدد على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية حتى لو كانت بالقوة المسلحة لإنقاذ الشعب الفلسطيني، مؤكداً أنه واجب على مصر وكل الدول الموقعة على الاتفاقية، لافتاً إلى أن الدولة التي تمتنع عن هذا الواجب تصبح مشاركة في هذه الجريمة، مؤكداً أن الولايات المتحدة الامريكية مشاركة مشاركة إيجابية في الجريمة، لافتاً إلى أن هناك مشاركة سلبية وهي الامتناع عن تنفيذ القرار.
وأشار إلى أن المحكمة أقرت بوجود أعمال إبادة وحكمت في الشق الموضوعي، معتبراً أن ذلك أقوى من الأمر بوقف إطلاق النار معللاً أن وقف إطلاق النار يتعلق بالقتل بالعمد كما أن هناك ما هو أقوى من القتل، وهو التجويع ومنع المياه ووسائل الحياة والتهجير فكل هذه الأعمال أمرت المحكمة إسرائيل بوقفها. وأضاف أن المحكمة لن تستطيع الأمر بوقف إطلاق النار وإلا تكون ساوت بين المستعمر والمحتل مشدداً على أن المحتل له حق في الدفاع الشرعي وأنه حق مصون من حقوق الشعب الفلسطيني وكذلك الدفاع الشرعي والذي لا تستطيع المحكمة المطالبة بوقفه.
وفجر خبير القانون الدولي مفاجأة مشيراً إلى أن البعض انتقد قرار المحكمة بخصوص الإفراج الفوري عن الرهائن، مشيراً إلى أن المحكمة لم تصدر أمراً بالتدايبير المؤقتة للإفراج الفوري غير المشروط عن الرهائن الموجودين لدى حماس وأن المحكمة لم تصدر أمراً في غزة باتخاذ التدابير المؤقتة وإنما وجهت مناشدة، مشيراً إلى أن المحكمة لم تستطيع أمر حماس بذلك إنما ناشدتها والمناشدة هنا تطلب من حماس على سبيل الفضل وليس الأمر، لأن حماس يحق لها الضغط بهؤلاء الرهائن.
وكشف خبير القانون الدولي أن المادة 12 من اتفاقية مناهضة خطف الرهائن لعام 1969، هي أساس أزمة المحتجزين، إذ أن عملية 7 أكتوبر كانت عبور إلى غلاف غزة وهو جزء لا يتجزء من دولة فلسطين العربية منذ قرار التأسيس وهو أرض محتلة وجميع المستوطنات والمستعمرات الموجودة فيه تمثل جرائم حرب طبقاً لاتفاقية روما، وبالتالي دخلوا من أجل نحرير أرض ومن يقيم فيها هو مجرم والمستوطنة التي أقيمت فيها جريمة حرب، وبالتالي من دخل إلى غلاف غزة ذهب إلى إرضه ليحررها ولم يذهب للاعتداء على إسرائيل، مشيراً إلى أن الحدود الفلسطينية موضحة في قرار التقسيم، كما أن أغلب هذه الحدود محتلة حتى هذه اللحظة، مضيفاً أن تحريرها حق مشروع وفق للحقوق، وبالتالي ما جرى مرة أخرى ليس اعتداء على إسرائيل، وبالتالي لا يمكنها أن تدفع بالدفاع الشرعي، لأنها مغتصبة، والفلسطيني في معركة لتحرير هذه الأراضي المحتلة.
قضية المحتجزين والرهائن
وقال إنه كان طلب من السلطة من قبل أن تصادر المستوطنات لأنها تعبر عن جريمة حرب، وفي حرب 2018 قال إنه قد طلبت من الفلسطينيين في غزة وعددهم 2 مليون أن يزحفوا لهذه المستوطنات، مشيراً إلى أن الفرصة مازلت سانحة حتى الآن ليزحف الفلسطينيون إليها، خصوصاً وأن الإسرائيليين تركوها فارغة والآن يقيمون في فنادق. وشدد على أنه طبقاً لاتفاقيات مناهضة خطف الرهائن فان خطف الرهائن جريمة دولية وعقاب من يفعلها أن يفرج عن المختطفين فوراً ويخلى سبيلهم ويحاكم من قام باختطافهم، مشيراً أن هذا ينطبق على الفلسطينيين فهم ليسوا أسرى لدى إسرائيل وليسوا معتقلين أو محتجزين إدارياً وإنما جميعهم رهائن مخطتفين يتعين الافراج عنهم فوراً ومحاكمة من قام باختطافهم ولم كان تم الإفراج عنهم لما حدث ما جرى في 7 أكتوبر.
وأشار المستشار حسن أحمد عمر في المقابل إلى أن خطف المحتلين يوافق للقانون الدولي وتحديداً المادة 12 من اتفاقية مناهضة خطف الرهائن والتي اعتبرت أن هذا العمل بالنسبة للمقاومين مشروع ولا محاكمة لهم وعملهم مشروع وعلى ذلك إسرائيل لا يجوز لها أن تطاردهم بالقوة المسلحة لتفرج عن المحتجزين، فهذا ليس من حقها قانوناً وإنما من حقها فقط أن تتفاوض عنهم سياسياَ.
ميلاد جديد للقضية الفلسطينية
وأكد أن هناك إشكالية قانونية في مسألة الإفراج عن الكل مقابل الكل مضيفا أن كل الفلسطينيين في سجون إسرائيل يتعين فوراً إخلاء سبيلهم ومحاكمة من قام باختطافهم طبقاً للقانون وليس مبادلتهم بمحتجزين لدى الفلسطينيين، وإنما يتم مبادلتهم بإخلاء أرض وتحرير أرض وتحرير مستوطنات، مطالباً حركة حماس باستخدام هذه المادة في التفاوض مع إسرائيل. كما أكد أن اتفاقية جينيف الرابعة لا تطبق على حركات مقاومة المحتل مستشهداً بقرار الأمم المتحدة رقم 1514 والذي أقر بإعلان تصفية الاستعمار بجميع صوره وأشكاله وأعطت الحق للمناضل أن يقاتل الاستعمار في كل الظروف. وعاد مرة أخرى للحديث عن قرارات محكمة العدل الدولية إذ اعتبر أوامرها بمثابة ميلاد جديد للقانون الدولي وأن هذه الأوامر التي أصدرتها تعتبر أيضاً ميلاد للقضية الفلسطينية من عام 1948 حتى الأن، مشيراً إلى أن ما فعلته حماس لو لم يحقق إلا هذه القضية فهذا يكفي.
واعتبر أن الذهاب إلى محكمة العدل الدولية جاء بعد تأخير 75 عام متسائلاً، معتبراً كذلك أن ما صدر منها يثير جنون إسرائيل، لأن هذا سيفتح الباب أمام قضايا أخرى، مطالباً جنوب أفريقيا بأن تطلب تعديل الأوامر المؤقتة وطلب أوامر جديدة ومباشرة وأن تطلب الحجز التحفظي على الطائرات والسفن والأموال الإسرائيلية في العالم تحت حساب التعويض، مشدداً على أن القضية ستحكم بتعويض عن الأضرار المادية والأدبية اللتي لحقت بفلسطين والأعيان التي تم تدميرها والبنية الأساسية وإعادة بنائها، متوقعاً أن تحكم المحكمة بما لا يقل عن 250 مليار، وقد استشهد بتحفظ الولايات المتحدة على أموال روسيا بسبب حربها على أوكرانيا.
جريمة قطع تمويل وكالة الأونروا
من جهته، أعرب الدكتور علاء حرارة عضو لجنة فلسطين في اتحاد المحامين العرب وهو فلسطيني من قطاع غزة عن شكره لمركز أتون للدراسات حول هذه الحلقة النقاشية، وقال إنه مما لا شك فيه أن قرار محكمة العدل الدولية وقبول دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أكد أن القانون الدولي أساس العلاقات الدولية، وأنه لا مكان لاستخدام القوة في سياق هذه العلاقات في الشرعية الدولية، وأن إسرائيل مهما حصلت على دعم أمريكي أوروبي لن تكون فوق القانون، فقد أخضعت القرارات دولة الاحتلال لأحكام المسؤولية الدولية والوفاء بواجباتها تجاه المعاهدات الدولية التي التزمت بها مسبيقاً.
إلا أن “حرارة” يرى أن قرارات المحكمة خلت من الشق المستعجل الخاص بوقف إطلاق النار، كما أنها جاءت بمستوى لا يتناسب مع جسامة الجريمة وخطورتها في قطاع غزة، مستدركاً أن ذلك كان متوفراً بشكل واضح بل وأساسي ضمن التدابير المؤقتة الستة التي فرضتها المحكمة على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال والفصل العنصري والإبادة الجماعية، إذ أمرتها بالوفاء بالتزاماتها وفق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948. وتحدث المحامي الفلسطيني عن قرار قطع المساعدات لوكالة الأونروا، معتبراً أن هذا القرار بشكل مساهمة في جريمة الإبادة الجماعية والتنكيل بالشعب الفلسطيني لتقويض قدرته على الصمود في وجه الاحتلال، وقد جاء قرار الإدارة الأمريكية و10 دول أوروبية بتعليق مساعداتها للوكالة بمثابة طعنة قاتلة لقدرة 2 مليون و300 نسمة في قطاع غزة المحتل على البقاء، وبالتالي مساهمة عملية كاملة في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية التي يصر الاحتلال الإسرائيلي على المضي فيها، وبالتالي فإن تعليق المساعدات يشكل عقبة أمام تصدير الأمر الصادر من محكمة العدل الدولية في 26 يناير المنصرم والمتعلق باتخاذ تدابير فورية وفعالة تهدف إلى منع ضرر لا يمكن إصلاحه بحقوق الفلسطينيين عبر توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية ومعالجة ظروف الحياة التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة، وهو القرار الملزم الذي يتطلب استجابة فورية من كافة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.
وأشار إلى أن وكالة الأونروا تدير حالياً بشكل دائم ومؤقت أكثر من مليوني فلسطيني في غزة وتوفر لهم الغذاء والرعاية الصحية الأولية، كما أن جهودها تمثل أولوية قصوى من الناحية الإنسانية والإغاثية، وتقويض دورها يشمل كذلك إقصاء المؤسسات الأممية التي تشهد على جرائم الإبادة والوحشية التي تمارسها قوات الاحتلال في قطاع غزة.
وتطرق الدكتور علاء حرارة إلى مؤتمر الاستيطان، وقال إن عقده من قبل الائتلاف الفاشي الحاكم للكيان الصهيوني يكشف نوايا الاحتلال للقيام بالتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني، عبر دعوته لضم الضفة الغربية وغزة لكيان الاحتلال وإقامة المستوطنات فيهما، على نحو يكشف النوايا المبيتة لتطبيق جريمة التهجير والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني، معتبراً أن تنظيم هذا المؤتمر يعكس استخفاف هذا الكيان بالقوانين والقرارات الدولية وقرارات محكمة العدل الدولية والأخير الذي طالب باتخاذ تدابير كافية لوقف الإبادة الجماعية في غزة، داعياً الأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف حاسم من عقد هذا المؤتمر وإدانته بشكل واضح باعتباره مؤتمراً قائماً على فكرة التطهير العرقي والاستمرار في جريمة الإبادة الجماعية واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الشعب الفلسطيني تطبيقاً لقرارات محكمة العدل الدولية.
وقال الدكتور علاء حرارة إنه منذ الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1948 وحتى يومنا هذا، لاقى الشعب الفلسطيني شتى أنواع التعذيب الوحشي والتهجير القسري والمعاملة اللا إنسانية التي تحط من الكرامة والإعدام خارج نطاق القانون وتدمير ومصادرة الممتلكات والأغراض العامة والخاصة بالإضافة لحصار غزة وإقامة الجدار العازل، وكل هذه جرائم حرب باعتبارها تشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني ومباديء حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن إسرائيل وصل بها الأمر إلى الاستهانة بالقانون الدولي الإنساني وتجاهلت التزاماتها كدولة طرف في اتفاقية جنيف الرابعة بحماية المدنيين وقت الحرب، منتقداً استمرار العدوان الصهيوني في تلك السياسات والتنكيل بأبناء الشعب الفلسطيني أمام أعين المجتمع الدولي الصامت وممارسة التطهير العرقي من أصحاب الأرض ترويجاً للرواية الصهيونية بأن فلسطين أرض بلا شعب لشعب بلا أرض، وتمارس حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من انتهاكات بشعة منذ سنوات طويلة وإنكار حقه في تقرير مصيره، وتواطؤ العديد من الدول مع الكيان الصهيوني المحتل ودعمه له سياسياً وعسكرياً.
وشدد الدكتور علاء حرارة على أن عملية المقاومة لم تكن سوى نتيجة منطقية وحتمية لوجود الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وسياسته العنصرية الصارخة وسط فشل مذمن في الامتثال لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وحرمان الشعب الفلسطيني من أي أفاق لتسوية الصراع الذي طال أمده، مؤكداً أن كل ما يقوم به الاحتلال من تهجير وتجويع للشعب الفلسطيني وغيره يعد من جرائم الحرب، كما انتقد دور المجتمع الدولي إزاء ما يقوم به الاحتلال من جرائم، معرباً عن شكره للقيادة المصرية وما تقوم به من جهود لدعم الشعب الفلسطيني ومنع التهجير.
مقترج بمجموعة خبراء
وعاد مرة أخرى المستشار عدلي حسين للتعقيب والحديث وأكد أن من دعموا إسرائيل خصوصاً أمريكا وألمانيا وإنجلترا وفرنسا وإيطاليا يعدوا فاعلون أساسيون وليسوا مجرد شركاء في ما يقوم به الاحتلال، مشيراً إلى أن 7 أكتوبر ليست اعتداء ولا حتى مقاومة احتلال، لأن من دخلوا المستوطنات أرادوا الحصول على مجموعة أفراد ليأخذوا مقابلهم بعض الأسرى، وللحصول على بعض الأسلحة وبعض الأوراق التي يستفيدون منها، ودخلوا بشكل ظاهر وليس متخفياً فقد درسوا ما قاموا به وقت غفلة، مشيراً إلى أن الإسرائيليين الذين قتلوا على سبيل المثال في الحفلة قتلهم الاحتلال نفسه، مؤكداً أن هذا أمر يجب توضيحه، منتقداً موقف الدول العربية ووصفه بالمعيب، داعياً إلى توضيح حقيقة ما يتخذه الاحتلال ضد الفلسطينين.
وفي هذا السياق أشار المستشار عدلي حسين إلى أنه ومعه اثنين آخرين هم الدكتور مفيد شهاب الخبير القانوني الكبير والمستشار أحمد براك النائب العام الفلسطيني السابق وعضو لجنة اختيار قضاة المحكمة الجنائية الدولية قرروا عمل مجموعة خبراء على أعلى مستوى من العالم العربي في القانون الدولي وهذه النزاعات، وهدف الفريق رفع وتقديم دعاوى وطلبات وقد وافق الدكتور مفيد شهاب ولدينا قائمة لضم من يوافق، وقد وافق الدكتور مفيد شهاب لكنه أعرب عن رغبته بأن يكون هناك غطاء شعبي ورأى أن يتم ذلك من خلال جامعة الدول العربية. وقال إنه قد عرض الأمر على السيد أحمد أبوالغيط أمين عام جامعة الدول العربية وقد رحب بذلك، إلا أن هذا الملف تم إهماله حتى الآن، معتبراً أن هذه الفكرة يمكنها إعفاء الدول العربية والجامعة العربية من الحرج، قائلاً إننا بحاجة إلى مثل هذه المجموعة لتتحرك في الوقت الحالي، داعياً الإعلام للتركيز على هذا الأمر، كما أنها خطوة لا بأس وهي مهمة.
واقترح المستشار عدلي حسين دعوة المحامية الجنوب أفريقية عديلة هاشم المحامية ذات الأصول اليمنية وهي ذات شأن، وأن تتم الدعوة من قبل منظمة مدنية أو أهلية ونجلس معها ونرحب بها ونشكرها ونعطي لها كل هذه الأفكار والتي يمكن أن نعمل بها على المستويين المحلي والإقليمي، كونها أفكاراً في غاية الأهمية تستهدف رفع الجهود التي نقوم بها في المرحلة القادمة. كما أشار إلى أن جريمة الإبادة الجماعية تتعلق بقتل الأعضاء أو إلحاق أذى روحي أو جسدي خطير أو إلحاق بجماعة عمداً ظروفاً معيشية يراد بها تدميرها، وفرض تدابير تستهدف الحيلولة دون إنجاب أطفال، ونقل أطفال من الجماعة، مشيراً إلى أن من يقوم بذلك يعاقب على تلك الأفعال، وكذلك التآمر للقيام بتلك الأفعال وهو ما فعلته أمريكا عبر دعم إسرائيل بالسلاح، وكذلك التحريض على الإبادة الجماعية وقد اجتمع 12 وزيراً في إسرائيل ليحرضوا على الاستيطان وارتكاب تلك الجرائم، وبالتالي فإن كل ما في هذه الاتفاقية ينطبق على كل ما تقوم به إسرائيل، مؤكداً أن إبراز فكرة تشكيل مجموعة الخبراء سيكون له أثراً عالمياً إن تم.